المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدائرة الانتخابية العامة وإعلانها رقم 0 لسنة 2024

تتضمن النتائج الكاملة للانتخابات في الدائرة الانتخابية العامة ما يلي:- أ.أعداد المقترعين على مستوى الدائرة الانتخابية العامة. ب. الحد الأدنى من أعداد أصوات المقترعين الذي يعادل نسبة الحسم (العتبة) في الدائرة الانتخابية العامة والذي يجب أن تحصل عليه القائمة الحزبية للتنافس على الفوز في مقعد أو أكثر في هذه الدائرة. ج. أسماء القوائم الحزبية وأعداد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة والتي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة. د. أسماء القوائم الحزبية وأعداد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة والتي لم تتجاوز نسبة الحسم (العتبة) المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة. ه. عدد المقاعد التي حصلت عليها القوائم الحزبية الفائزة من عدد المقاعد المخصصة في الدائرة الانتخابية العامة. و. أسماء القوائم الحزبية الفائزة وغير الفائزة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) في الدائرة الانتخابية العامة. ز. أسماء المترشحين الفائزين في مقاعد الدائرة الانتخابية العامة. ح. أسماء المترشحين الفائزين بالمقاعد المخصصة للمسيحيين والشركس والشيشان في الدائرة الانتخابية العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك