المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدائرة الانتخابية العامة وإعلانها رقم 0 لسنة 2024
أ- على الهيئة إعلان النتائج الأولية لكلّ مركز اقتراع وفرز لجميع القوائم الحزبية المترشحة فور انتهاء عمليات الفرز في جميع المراكز من خلال نشر محضر النتائج على موقعها الإلكتروني.
ب- توفر الهيئة شاشة عرض إلكترونية متاحة للناخبين على موقعها الإلكتروني وغيره من المواقع الإلكترونية التي تراها مناسبة، لمتابعة إجراءات تجميع النتائج بشكل مستمر.
ج- يُسمح للفئات التالية بالحضور إلى مكان تجميع النتائج في الدائرة الانتخابية المحلية وبالطرق المعتمدة من الهيئة على أن يتم تسجيل اسم كل منهم، والجهات التي يتبعون لها في سجل خاص يعد لهذه الغاية:-
1- المراقبون المحليون والدوليون المعتمدون.
2- الإعلاميون المعتمدون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026