المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدائرة الانتخابية العامة وإعلانها رقم 0 لسنة 2024
أ- لغايات تجميع الأصوات للدائرة الانتخابية العامة، وبالاعتماد على المحاضر الإلكترونية الخاصة بتجميع النتائج على مستوى مراكز الاقتراع والفرز، تتولى لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية ما يلي:-
1- تجميع أعداد المقترعين في الدائرة الانتخابية المحلية.
2- تجميع أعداد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة حزبية على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية.
3- تجميع أعداد أوراق الاقتراع الباطلة والأوراق البيضاء للدائرة الانتخابية العامة على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية.
4- تنظيم محضر ورقي وإلكتروني من خمس نسخ بالمجاميع.
ب- ترفع لجان الانتخاب في الدوائر الانتخابية المحلية إلى لجنة انتخاب الدائرة الانتخابية العامة في الهيئة، المحاضر الورقية والإلكترونية لانتخابات الدائرة الانتخابية العامة.
ج- تتم إجراءات تسليم واستلام المحاضر المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب محاضر خاصة موقعة حسب الأصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026