المادة 10 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدوائر الانتخابية المحلية وإعلانها رقم 0 لسنة 2024
يعلن المجلس النتائج النهائية للانتخابات في الدوائر الانتخابية المحلية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية، وعرضها على الموقع الإلكتروني للهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026