المادة 9 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدوائر الانتخابية المحلية وإعلانها رقم 0 لسنة 2024
أ- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر الانتخابية المحلية تُ عتبر النتائج نهائية في تلك الدوائر.
ب-عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر الانتخابية المحلية بشأن المقاعد المخصَّ صة للنساء والمسيحيين والشركس والشيشان، تُ عتبر النتائج نهائية لمقاعدهم في تلك الدوائر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026