المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدوائر الانتخابية المحلية وإعلانها رقم 0 لسنة 2024

تشكل في الهيئة لجنة أو أكثر تتولى ما يلي:- أ- تدقيق المحاضر التجميعية الورقية والإلكترونية الخاصة بنتائج القوائم المحلية على مستوى كل دائرة انتخابية محلية. ب- تدقيق النتائج الأولية لانتخابات الدوائر الانتخابية المحلية، ومراجعتها. ج- رفع تقرير بنتائج أعمالها إلى المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك