المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدوائر الانتخابية المحلية وإعلانها رقم 0 لسنة 2024
أ- لغايات تجميع الأصوات لكل دائرة انتخابية محلية، وبالاعتماد على المحاضر الإلكترونية الخاصة بتجميع النتائج على مستوى مراكز الاقتراع والفرز، تتولى لجنة الانتخاب في كل دائرة انتخابية محلية ما يلي:-
1- تجميع أعداد المقترعين في الدائرة الانتخابية المحلية.
2- تجميع أعداد الأصوات التي حصلت عليها القوائم المحلية على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية.
3- تجميع أعداد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح من مترشحي القوائم المحلية على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية.
4- تجميع أوراق/ كتيبات الاقتراع الباطلة والأوراق البيضاء الخاصة بالدائرة الانتخابية المحلية.
ب- لغايات استخراج نتائج الدائرة الانتخابية المحلية، تتولى لجنة الانتخاب في كل دائرة انتخابية محلية ما يلي:-
1-احتساب أعداد أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية المحلية والذي يعادل نسبة الحسم (العتبة) البالغة (7%) من عدد المقترعين في الدائرة الانتخابية المحلية وذلك وفقا للمعادلة التالية:- أعداد المقترعين الذي مجموع أعداد يعادل نسبة الحسم =المقترعين في الدائرة×7% (العتبة) في الدائرة الانتخابية المحلية الانتخابية المحلية
2- تحديد القوائم المحلية التي حصلت على الحد الأدنى من مجموع أعداد المقترعين والتي تم احتسابها في البند (1) من هذه الفقرة لغايات التنافس على المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية.
3-أ- احتساب أعداد المقاعد التي حصلت عليها كل قائمة محلية تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) والتي تم احتسابها في البند (1) من هذه الفقرة وفقا للمعادلة التالية:- أعداد الاصوات التي حصلت عليها القائمة المحليةأعداد المقاعد أعداد المقاعد المخصصة لمسار التي حصلت =مجموع أعداد الاصوات×التنافس الحر عليها القائمة التي حصلت عليهافي الدائرة المحلية القوائم المحلية التيالانتخابية المحلية تجاوزت نسبة الحسم (العتبة)
ب- تحديد ناتج احتساب العدد الصحيح من العدد الكسري الناتج من تطبيق المعادلة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند بحيث يكون هو العدد الأولي لعدد المقاعد التي حصلت عليها كل قائمة محلية.
ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذا البند، إذا لم يكتمل ملء المقاعد وفقاً للعدد الصحيح يتم اعتماد طريقة الباقي الأعلى لملء هذه المقاعد بحيث يتم إضافة مقعد للقائمة المحلية ذات الباقي الأعلى ثم مقعد للقائمة المحلية الذي يليه ذات الباقي الأعلى حتى يتم استكمال ملء المقاعد المخصصة لمسار التنافس الحر في الدائرة الانتخابية المحلية.
ج- إذا لم تصل قائمتان محليتان على الأقل في الدائرة المخصص لها مقعدان على مسار التنافس الحر وثلاث قوائم محلية على الأقل في الدائرة المخصص لها ثلاثة مقاعد فأكثر على مسار التنافس الحر لنسبة الحسم (العتبة)، يقوم المجلس بتخفيض نسبة الحسم (العتبة) بمقدار واحد بالمائة على التوالي حتى يصل عدد القوائم المحلية إلى الحد الأدنى المطلوب وفقاً لأحكام هذه الفقرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026