المادة 6 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدوائر الانتخابية المحلية وإعلانها رقم 0 لسنة 2024

أ- يحدد الفائزون للمقاعد المشار إليها في البند (3) من الفقرة (ب) من المادة (5) من هذه التعليمات على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المترشحون في القائمة المحلية عن المقاعد المخصصة لمسار التنافس الحر. ب-يحدد الفائزون بمقاعد المرأة والمسيحيين والشركس والشيشان المترشحون على مسار الكوتا على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المترشح من بين القوائم التي حصلت على الحد الأدنى من أصوات المقترعين والذي يُ عادل نسبة الحسم (العتبة). ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا لم يكن من بين القوائم المحلية التي تجاوزت الحد الأدنى من أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية المحلية والتي تٌ عادل نسبة الحسم (العتبة) أي من المذكورين فيه، يكون الفائز مَن حصل على أعلى الأصوات من القوائم المحلية المترشحة. د-1- اذا تساوت نسبة الأصوات بين قائمتين محليتين أو أكثر، يتم الاحتكام إلى العدد المطلق للأصوات، وإذا تساوى العدد يُجري رئيس لجنة الانتخاب القرعةَ بين المتساوين في نسبة الأصوات أو عددها، ويتم تنظيم محضر بنتيجة ذلك يوقعه رئيس لجنة الانتخاب والمفوضون عن القوائم المحلية أو مندوبوهم. 2- اذا تساوى عدد الأصوات بين مترشحين اثنين أو أكثر من نفس القائمة الواحدة يُجري رئيس لجنة الانتخاب القرعةَ بين المتساويين في عدد الأصوات، ويتم تنظيم محضر بنتيجة ذلك يوقّ عه رئيس لجنة الانتخاب والمفوض عن القائمة المحلية والمترشحون في القائمة أو مندوبوهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك