المادة 20 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان وإجراءات الاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخابات مجالس رقم 0 لسنة 2026
أ-تعتبر ورقة الاقتراع ملغاة في أي من الحالات التالية:-
1-إذا كانت غير ممهورة بخاتم الغرفة الصناعية المعتمد أو غير موقعة من رئيس لجنة الإشراف أو مَن يفوضه من أعضاء اللجنة.
2-إذا تضمنت الورقة عبارات معينة أو إضافات تدل على اسم المقترع.
3-إذا لم يكن بالإمكان الاستدلال على إرادة المقترع.
ب-إذا تضمنت ورقة الاقتراع التأشير على أسماء مترشحين أكثر من العدد المطلوب فلا تحتسب منها الأسماء الأخيرة الزائدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026