المادة 21 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان وإجراءات الاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخابات مجالس رقم 0 لسنة 2026
-أ-بعد الانتهاء من فرز الأصوات، على لجنة الإقتراع والفرز القيام بما يلي:-
1 - تنظيم محضر لكل صندوق اقتراع، وفقا للنموذج المعتمد من المجلس، ويتم توقيعها من رئيس اللجنة وعضويها، ومَن يرغب من المترشحين أو مندوبيهم الحاضرين.
2 - تدقيق محاضر الفرز والتحقق من صحة بياناتها تحت طائلة المسؤولية.
3 - وضع نسخة من محضر فرز كل صندوق على حدة في مغلف خاص، وتسليمها إلى رئيس لجنة الإشراف.
4 - تثبيت نسخة من محاضر فرز صناديق الاقتراع على مدخل غرفة الاقتراع والفرز، وتوزيع نسخة منها موقعة للمترشحين أو مندوبيهم إذا رغبوا بذلك.
5 -رزم محاضر الاقتراع والفرز وأوراق الاقتراع التي استخدمت والأوراق المُلغاة، ووضعها في الكيس الآمن الخاص بانتهاء الفرز، ووضع جدول الناخبين في مغلف، ورزمه في صندوق عضوية مجلس إدارة الغرفة الصناعية.
ب-يتولى رئيس لجنة الاقتراع والفرز تسليم المواد المذكورة في البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة لرئيس لجنة الإشراف، وتحت طائلة المساءلة القانونية في حال فقد أي منها.
ج-يقوم رئيس لجنة الإشراف بجمع نسخة من محاضر فرز صناديق اقتراع القطاعات الصناعية ووضعها في مغلف خاص، وإرسالها إلى لجنة تجميع نتائج القطاعات الصناعية في الهيئة وفقا لمحضر رسمي منظم حسب الأصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026