المادة 23 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان وإجراءات الاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخابات مجالس رقم 0 لسنة 2026
أ-يقدم المترشحون أو مندوبوهم أثناء عملية فرز الأصوات، الاعتراضات على إجراءات الفرز إن وجدت، إلى لجنة الاقتراع والفرز، على النموذج الذي يعتمده .المجلس
ب-تتولى اللجنة البت في الاعتراضات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه .المادة، وتكون قراراتها نافذة فور صدورها
ج-يُسلَّ م المعترض قرار اللجنة، ويتم الاحتفاظ بنسخة منه، وتُسلَّ م إلى رئيس .لجنة الإشراف ليتم رفعها إلى الهيئة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026