المادة 24 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان وإجراءات الاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخابات مجالس رقم 0 لسنة 2026
تتولى لجنة الإشراف في الغرفة الصناعية استلام جميع مواد العملية الانتخابية من لجان الاقتراع والفرز والمحافظة عليها تحت طائلة المسؤولية .وتسليمها وفقا لما تقرره الهيئة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026