المادة 25 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان وإجراءات الاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخابات مجالس رقم 0 لسنة 2026

-أ-يعتبروا فائزين بعضوية مجلس إدارة الغرفة الصناعية المترشحون الذين حصلوا على أكثر عدد من الأصوات بالتسلسل، وإذا حصل اثنان أو أكثر من المترشحين الأخيرين على عدد متساوٍ من الأصوات، فتجري لجنة الإشراف .القرعة لاختيار الفائز منهم ب-يعتبر فائزا عن القطاع الصناعي المترشح الحاصل على أكثر عدد من الأصوات، وإذا حصل اثنان أو أكثر من المترشحين على عدد متساوٍ من الأصوات .فتجري الهيئة القرعة بينهم لاختيار الفائز منهم

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك