المادة 27 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان وإجراءات الاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخابات مجالس رقم 0 لسنة 2026

تتولى لجنة تجميع نتائج القطاعات الصناعية في الهيئة ما يلي:- أ- تجميع أعداد المقترعين وأوراق الاقتراع المُلغاة وأوراق الاقتراع التي لم يتم التأشير عليها. ب- تجميع أعداد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح لتمثيل القطاع الصناعي في جميع الغرف الصناعية. ج- تنظيم محضر بالنتائج لكل قطاع صناعي. د- رفع محاضر تجميع نتائج القطاعات الصناعية إلى الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك