المادة 28 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان وإجراءات الاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخابات مجالس رقم 0 لسنة 2026
تشكل في الهيئة لجنة أو أكثر تتولى ما يلي:-
أ- تدقيق المحاضر بنتائج المترشحين على مستوى كل غرفة صناعية.
ب- تدقيق النتائج الأولية لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية، ومراجعتها.
ج- رفع تقرير بنتائج أعمالها إلى المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026