المادة 28 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان وإجراءات الاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخابات مجالس رقم 0 لسنة 2026

تشكل في الهيئة لجنة أو أكثر تتولى ما يلي:- أ- تدقيق المحاضر بنتائج المترشحين على مستوى كل غرفة صناعية. ب- تدقيق النتائج الأولية لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية، ومراجعتها. ج- رفع تقرير بنتائج أعمالها إلى المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك