المادة 20 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدار رقم 0 لسنة 2022

- أ. اذا لم يكتمل النصاب القانوني في اي من الغرف التجارية، يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز في الغرفة التجارية التي تمت فيها عملية الاقتراع بفرز صندوق الاقتراع الخاص بأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية فقط ويتم التحفظ على صناديق الاقتراع الخاصة بممثلي القطاعات التجارية في مكان آمن داخل الغرفة التجارية ذات العلاقة. ب. تقوم لجنة الاقتراع والفرز بفرز صناديق الاقتراع الخاصة بممثلي القطاعات التجارية بالتزامن مع عملية فرز صناديق الاقتراع الخاصة بالغرفة التجارية التي تم تأجيل الاقتراع فيها لعدم اكتمال النصاب القانوني وتفرز الصناديق في المكان ذاته الذي سبق واجريت فيه عملية فرز صندوق اقتراع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك