المادة 21 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدار رقم 0 لسنة 2022

- أ. تعتبر ورقة الاقتراع المخصصة لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية او ممثلي القطاعات التجارية ملغاة في أي من الحالات التالية:- 1. إذا كانت غير ممهورة بخاتم الغرفة التجارية او غير موقعة من رئيس لجنة الاشراف او من يفوضه من أعضاء اللجنة . 2. إذا تضمنت الورقة عبارات او اضافات تدل على اسم الناخب. 3. إذا لم يكن بالإمكان الاستدلال على إرادة الناخب. ب. إذا تضمنت ورقة الاقتراع التأشير على أسماء مرشحين أكثر من العدد المطلوب فلا تحتسب منها الأسماء الاخيرة الزائدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك