المادة 19 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدار رقم 0 لسنة 2022

-أ- لغايات فرز صناديق الاقتراع المخصصة لممثلي القطاعات الصناعية، يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بذات الإجراءات الخاصة بفرز صندوق الاقتراع الخاص بأعضاء مجلس ادارة الغرفة الصناعية المنصوص عليها في المادتين (17) و(18) من هذه التعليمات، وتنظيم المحاضر الخاصة بذلك. ب- تعبأ محاضر فرز صناديق الاقتراع الخاصة بممثلي القطاعات الصناعية بعد الانتهاء من فرز جميع الصناديق، واذا تبين ان هنالك اوراق اقتراع خاصة بقطاع صناعي موجودة داخل صندوق اقتراع آخر فيتم وضعها في الصندوق المخصص لها، وتعدل البيانات على لوحة الفرز. ج- يقوم رئيس لجنة الاشراف بتسليم نسخة من محاضر فرز صناديق ممثلي القطاعات الصناعية الى لجنة تجميع وإعلان النتائج التي تشكلها الهيئة بموجب محضر رسمي منظم حسب الاصول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك