التعليمات
التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدار رقم 0 لسنة 2022
27 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1- تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدارة الغرف وممثلي القطاعات الصناعية لسنة 2022) ويعمل بها…
- المادة 2-أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون غرف الصناعة. النظام:نظام غرف الصناعة…
- المادة 3-أ- تشكل بقرار من مجلس مفوضي الهيئة لكل غرفة صناعية لجنة اشراف يسمى رئيسها و يحدد عدد أعضائها بقرار تشكيلها على أن يكونوا من حملة شهادة الدبلوم على الأقل وأن يراعى في اخت…
- المادة 4أ- يمثل المؤسسة الصناعية لغايات ممارسة حق الانتخاب الفئات التالية:- 1- المالك او المفوض بالتوقيع عن المؤسسة الفردية بموجب السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة والتموين…
- المادة 5يكون لكل غرفة صناعة لجنة اقتراع وفرز واحدة أو أكثر تكون برئاسة رئيس لجنة الاشراف أو من يفوضه وعضوية عدد من الاعضاء ومدخلي البيانات والموظفين المساعدين بالعدد الذي تقرره ا…
- المادة 6تقوم لجنة الإِ شراف وحسب حاجتها بتشكيل لجنة فرعية مساندة لها تقوم بالمهام التالية : - أ- تجهيز اللوحات الارشادية في مركز الاقتراع والفرز قبل يوم الاقتراع. ب- التأكد من خل…
- المادة 7تلتزم لجنة الاقتراع والفرز ومدخلو البيانات والموظفون المساندون لهم في اليوم المحدد للاقتراع بما يلي: - أ- الحضور الى غرفة الاقتراع والفرز عند الساعة السابعة صباحاً. ب- ال…
- المادة 8أ- يجوز للمرشح وقبل أربعة عشر يوماً من يوم الاقتراع تقديم طلب الى رئيس لجنة الاشراف في غرفة الصناعة لدخول مندوبه لمركز الاقتراع والفرز ومراقبة العملية الانتخابية ويكون ذل…
- المادة 9أ- بعد اكتمال النصاب القانوني لأعضاء الهيئة العامة وإعلام رئيس لجنة الاشراف بذلك خطياً، يدعو رئيس لجنة الاقتراع والفرز الاشخاص المصرح لهم بالدخول إلى غرفة الاقتراع والفرز…
- المادة 10عند دخول الناخب غرفة الاقتراع، يتم الالتزام بالخطوات والإجراءات التالية بالتتابع: - أ- التحقق من شخصية الناخب من خلال بطاقته الشخصية والبطاقة الانتخابية. ب- التحقق من أن …
- المادة 11-أ- تُ عطى الأولوية في الاقتراع للناخبين ذوي الاعاقة. ب- يمارس الاشخاص ذوو الاعاقة حقهم في الاقتراع بأنفسهم اذا كانوا قادرين على ذلك وفقا للخطوات والاجراءات ذاتها المنصوص…
- المادة 12-أ- يتولى رئيس لجنة الاقتراع والفرز البت في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون أو مندوبوهم بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع وفق أحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وتكون قرار…
- المادة 13يمتنع على الناخب والمرافق استعمال الهاتف النقال او اي وسيلة للتصوير والتسجيل داخل غرفة الاقتراع والفرز بأي صورة كانت.
- المادة 14أ- ينتهي الاقتراع عند الساعة السابعة مساءً. ب- تُ غلق غرفة الاقتراع عند انتهاء مدة الاقتراع بحيث لا يسمح بدخول الناخبين إليها إلا إذا تزامن عند انتهاء مدة الاقتراع وجود ن…
- المادة 15- أ- بعد الانتهاء من عملية الاقتراع وقبل البدء بعملية فرز الأصوات تقوم لجنة الاقتراع والفرز بما يلي:- 1. إحصاء أوراق الاقتراع غير المستخدمة والتالفة المخصصة لأعضاء مجلس ا…
- المادة 16-أ- يتم تركيب وتثبيت الكاميرات الخاصة بعملية الفرز من مدخل البيانات، والتأكد من تشغيل الكاميرا ووضوح الصورة على الشاشة المخصصة لذلك. ب- يتم فرز الأصوات في الغرفة ذاتها ال…
- المادة 17لغايات بدء عملية الفرز، يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بإجراءات فتح صندوق الاقتراع المخصص لعضوية مجلس ادارة الغرفة الصناعية على النحو التالي:- أ- عرض الصندوق المغلق في مك…
- المادة 18تقوم لجنة الاقتراع والفرز بإجراءات فرز صندوق الاقتراع على النحو التالي: - أ- فتح كل صندوق اقتراع وعَدّ الاوراق الموجودة بداخله والتحقق من مطابقته مع عدد المقترعين وفق سجل…
- المادة 19-أ- لغايات فرز صناديق الاقتراع المخصصة لممثلي القطاعات الصناعية، يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بذات الإجراءات الخاصة بفرز صندوق الاقتراع الخاص بأعضاء مجلس ادارة الغرفة ا…
- المادة 20أ- اذا لم يكتمل النصاب القانوني في أي من الغرف الصناعية، يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز في الغرفة الصناعية التي تمت فيها عملية الاقتراع بفرز صندوق الاقتراع الخاص باعضاء م…
- المادة 21-أ- تعتبر ورقة الاقتراع المخصصة لعضوية مجلس ادارة الغرفة الصناعية او ممثلي القطاعات الصناعية ملغاة في اي من الحالات التالية: - 1.إذا كانت غير ممهورة بخاتم الغرفة الصناعية…
- المادة 22أ- يتولى رئيس لجنة الاقتراع والفرز البت في الاعتراضات التي يقدمها أي من المرشحين او مندوبيهم أثناء إجراء عملية فرز الأصوات وتكون قراراته بشأنها نهائية على أن يتم تدوينها …
- المادة 23-أ- بعد انتهاء عملية الفرز، وتنظيم محاضر الفرز، تقوم لجنة الاقتراع والفرز بما يلي-: 1- وضع النسخة الأولى من محضر فرز صندوق عضوية مجلس ادارة الغرفة الصناعية ومحاضر فرز صنا…
- المادة 24تتولى لجنة الاقتراع والفرز في غرفة الصناعة المحافظة على المواد التالية وجمعها وتأمين نقلها بالتنسيق مع لجنة الاشراف إلى مقر الهيئة:- أ- صناديق الاقتراع الفارغة. ب- المعاز…
- المادة 25-أ- يعلن رئيس لجنة الاشراف النتائج الاولية التي حصل عليها المرشحون لعضوية مجلس ادارة الغرفة الصناعية وممثلو القطاعات الصناعية في غرفة الصناعة ذات العلاقة، ويُ عد محضراً ب…
- المادة 26-أ- يفوز بعضوية مجلس ادارة الغرفة الصناعية المرشحون الذين حصلوا على أكثر عدد من الأصوات بالتسلسل، واذا حصل اثنان او اكثر من المرشحين على عدد متساوٍ من الاصوات فتجري لجنة …
- المادة 27تلغى التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخاب أعضاء مجالس الغرف والقطاعات الصناعية رقم (2) لسنة 2018.