المادة 25 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدار رقم 0 لسنة 2022

-أ- يعلن رئيس لجنة الاشراف النتائج الاولية التي حصل عليها المرشحون لعضوية مجلس ادارة الغرفة الصناعية وممثلو القطاعات الصناعية في غرفة الصناعة ذات العلاقة، ويُ عد محضراً بذلك ويُسلم نسخة منه للهيئة. ب- تعلن الهيئة النتائج الاولية لممثلي القطاعات الصناعية على مستوى جميع الغرف الصناعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك