المادة 24 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدار رقم 0 لسنة 2022

تتولى لجنة الاقتراع والفرز في غرفة الصناعة المحافظة على المواد التالية وجمعها وتأمين نقلها بالتنسيق مع لجنة الاشراف إلى مقر الهيئة:- أ- صناديق الاقتراع الفارغة. ب- المعازل. ج- المواد واللوازم غير الحساسة الخاصة بالاقتراع والفرز. د- الكاميرات والأجهزة الإلكترونية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك