المادة 23 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدار رقم 0 لسنة 2022

-أ- بعد انتهاء عملية الفرز، وتنظيم محاضر الفرز، تقوم لجنة الاقتراع والفرز بما يلي-: 1- وضع النسخة الأولى من محضر فرز صندوق عضوية مجلس ادارة الغرفة الصناعية ومحاضر فرز صناديق ممثلي القطاعات الصناعية في مغلف منفصل لكل منهما، ويتم اغلاقهما وتسليمهما للهيئة. 2- تثبيت النسخة الثانية من محضر فرز صندوق عضوية مجلس ادارة الغرفة الصناعية ومحاضر فرز صناديق ممثلي القطاعات الصناعية على مدخل غرفة الاقتراع والفرز. 3- تجمع النسخة الثالثة من محاضر فرز الصناديق الخاصة بممثلي القطاعات الصناعية، وتوضع في مغلف خاص وترسل الى لجنة تجميع وإعلان النتائج التي تشكلها الهيئة وفقاً لمحضر رسمي منظم حسب الاصول. 4- رزم ما تبقى من محاضر الاقتراع والفرز والمحاضر الخاصة وجداول الناخبين وأوراق الاقتراع التي استعملت والتي تم اعتبارها ملغاة والمتعلقة بصندوق الاقتراع ووضعها في الكيس الآمن المخصص لكل صندوق من صناديق الاقتراع. ب- يتولى رئيس لجنة الاقتراع والفرز تسليم ما ورد في البندين (1) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة للهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك