المادة 22 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدار رقم 0 لسنة 2022
أ- يتولى رئيس لجنة الاقتراع والفرز البت في الاعتراضات التي يقدمها أي من المرشحين او مندوبيهم أثناء إجراء عملية فرز الأصوات وتكون قراراته بشأنها نهائية على أن يتم تدوينها في سجل خاص بذلك.
ب- تقدم الاعتراضات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على النموذج الذي تعتمده الهيئة، وتسلم احدى النسخ لمقدم الاعتراض بعد اتخاذ رئيس لجنة الاقتراع والفرز القرار بشأنه.
ج- تدون الاعتراضات والقرارات والإجراءات التي تمت وفقاً لأحكام هذه المادة في سجل خاص يُ عد لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026