المادة 12 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدار رقم 0 لسنة 2022
-أ- يتولى رئيس لجنة الاقتراع والفرز البت في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون أو مندوبوهم بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع وفق أحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وتكون قراراته نهائية.
ب- تقدم الاعتراضات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على النموذج الذي تعتمده الهيئة، وتسلم إحدى النسخ لمقدم الاعتراض بعد اتخاذ رئيس لجنة الاقتراع والفرز القرار بشأنه.
ج- تدون الاعتراضات والقرارات التي تمت وفقاً لأحكام هذه المادة في سجل خاص يُ عد لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026