المادة 11 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدار رقم 0 لسنة 2022
-أ- تُ عطى الأولوية في الاقتراع للناخبين ذوي الاعاقة.
ب- يمارس الاشخاص ذوو الاعاقة حقهم في الاقتراع بأنفسهم اذا كانوا قادرين على ذلك وفقا للخطوات والاجراءات ذاتها المنصوص عليها في المادة (10) من هذه التعليمات.
ج- للأشخاص ذوي الاعاقة وغير القادرين على ممارسة حقهم في الانتخاب بأنفسهم ممارسة هذا الحق بواسطة مرافقيهم وبحسب اختيارهم ووفقا لأحكام المادة (10) من هذه التعليمات مع مراعاة الاجراءات الخاصة التالية: -
1. تتحقق لجنة الاقتراع والفرز من شخصية المرافق بالإطلاع على بطاقته الشخصية وتسجل اسمه في الخانة المخصصة لاسم المرافق.
2. تسلم ورقة الاقتراع للناخب نفسه أو لمرافقه اذا كان الناخب عاجزاً عن استلامها.
د- لا يحق للمرافق ان يساعد اكثر من ناخب واحد في الاقتراع.
ه- إذا حضر لغرفة الاقتراع والفرز أحد الناخبين ذو إعاقة أو من غير القادرين على الاقتراع بأنفسهم ولم يكن معه مرافق لمساعدته، فعلى رئيس لجنة الاقتراع والفرز مساعدته في المعزل وبشكل سري بالتأشيرعلى أسماء المرشحين الذين يرغب بالاقتراع لهم، وبحسب إرادة الناخب، ويسجل اسم رئيس لجنة الاقتراع والفرز في الخانة المخصصة لاسم المرافق بانه قد قام بمساعدة الناخب في الاقتراع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026