المادة 16 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدار رقم 0 لسنة 2022
-أ- يتم تركيب وتثبيت الكاميرات الخاصة بعملية الفرز من مدخل البيانات، والتأكد من تشغيل الكاميرا ووضوح الصورة على الشاشة المخصصة لذلك.
ب- يتم فرز الأصوات في الغرفة ذاتها التي تم فيها الاقتراع وبوجود من يرغب من المصرح لهم من المرشحين او مندوبيهم أو المراقبين المحليين والدوليين أو الاعلاميين المعتمدين، مع مراعاة سعة الغرفة وعدد المقاعد المتوفرة والمخصصة لهم، وبما يضمن حسن سير العملية الانتخابية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026