المادة 15 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدار رقم 0 لسنة 2022
- أ- بعد الانتهاء من عملية الاقتراع وقبل البدء بعملية فرز الأصوات تقوم لجنة الاقتراع والفرز بما يلي:-
1. إحصاء أوراق الاقتراع غير المستخدمة والتالفة المخصصة لأعضاء مجلس ادارة الغرف الصناعية ورزمها في كيس آمن.
2.إحصاء أوراق الاقتراع غير المستخدمة والتالفة المخصصة لممثلي القطاعات الصناعية ورزم كل أوراق اقتراع خاصة بكل قطاع في كيس آمن.
ب- تُنظم لجنة الاقتراع والفرز محضر انتهاء الاقتراع لكل صندوق من صناديق الاقتراع وفق النموذج المعتمد من مجلس مفوضي الهيئة يتم توقيعها من رئيس لجنة الاقتراع والفرز وعضويها، وممن يرغب من المرشحين أو مندوبيهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026