المادة 17 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدار رقم 0 لسنة 2022
لغايات بدء عملية الفرز، يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بإجراءات فتح صندوق الاقتراع المخصص لعضوية مجلس ادارة الغرفة الصناعية على النحو التالي:-
أ- عرض الصندوق المغلق في مكان واضح يتيح للمرشحين ومندوبيهم والمصرح لهم بالدخول لغرفة الاقتراع من متابعة عملية الفرز.
ب- التحقق بصوت مرتفع من بيانات الصندوق المغلق من حيث اسم الغرفة الصناعية ورقم الصندوق ومقارنتها ببيانات الصندوق والمحددة بمحضر انتهاء الاقتراع.
ج- قص الاقفال البلاستيكية الموجودة على جانبي صندوق الاقتراع.
د- إفراغ محتويات الصندوق على الطاولة وعرض محتوياته على الحضور المتواجدين في غرفة الاقتراع والفرز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026