المادة 17 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدار رقم 0 لسنة 2022

لغايات بدء عملية الفرز، يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بإجراءات فتح صندوق الاقتراع المخصص لعضوية مجلس ادارة الغرفة الصناعية على النحو التالي:- أ- عرض الصندوق المغلق في مكان واضح يتيح للمرشحين ومندوبيهم والمصرح لهم بالدخول لغرفة الاقتراع من متابعة عملية الفرز. ب- التحقق بصوت مرتفع من بيانات الصندوق المغلق من حيث اسم الغرفة الصناعية ورقم الصندوق ومقارنتها ببيانات الصندوق والمحددة بمحضر انتهاء الاقتراع. ج- قص الاقفال البلاستيكية الموجودة على جانبي صندوق الاقتراع. د- إفراغ محتويات الصندوق على الطاولة وعرض محتوياته على الحضور المتواجدين في غرفة الاقتراع والفرز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك