المادة 9 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدار رقم 0 لسنة 2022
أ- بعد اكتمال النصاب القانوني لأعضاء الهيئة العامة وإعلام رئيس لجنة الاشراف بذلك خطياً، يدعو رئيس لجنة الاقتراع والفرز الاشخاص المصرح لهم بالدخول إلى غرفة الاقتراع والفرز، ويُ طلعهم على خلو صندوق الاقتراع وإقفاله.
ب- يُنظم رئيس لجنة الاقتراع والفرز قبل بدء الاقتراع محضراً لخلو صناديق الاقتراع موقعاً منه ومن عضوي اللجنة وممن يرغب من المرشحين أو مندوبيهم وفق النموذج الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية.
ج- يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بعد تبليغه باكتمال النصاب القانوني بدعوة الناخبين للبدء بالدخول إلى غرفة الاقتراع والفرز.
د- اذا لم يكتمل النصاب القانوني لأعضاء الهيئة العامة في أي غرفة من غرف الصناعة، فتؤجل عمليتا الاقتراع والفرز لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد للاقتراع، وذلك بموجب قرار يصدره مجلس مفوضي الهيئة.
ه- يبدأ الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026