المادة 2 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدار رقم 0 لسنة 2022

-أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون غرف الصناعة. النظام:نظام غرف الصناعة. كل شخص يحق له الاقتراع بصفته ممثلاً او مفوضاً عن المؤسسة الصناعية العضو في الهيئة العامة الناخب:للغرف الصناعية، والمسددة لرسوم العضوية المترتبة عليها، والوارد اسمها في جداول الناخبين النهائية. الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه لعضوية مجلس ادارة الغرفة الصناعية أو القطاع الصناعي وفق المرشح: أحكام القانون والنظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه. الناخب الذي مارس حقه الانتخابي وفق أحكام المقترع: القانون والنظام وهذه التعليمات. مركز الاقتراعالمكان الذي تحدده الهيئة لإجراء عمليتي الاقتراع : والفرزوالفرز. النصابالحد المعين بموجب أحكام القانون لاعتبار : القانونياجتماعات الهيئة العامة قانونية. البطاقة المعتمدة من الهيئة والتي تخول حاملها البطاقة :حق الاقتراع نيابة عن المؤسسة الصناعية التي الانتخابية يمثلها. ب- لغايات هذه التعليمات، تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب حسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك