المادة 2 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدار رقم 0 لسنة 2022
-أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون غرف الصناعة.
النظام:نظام غرف الصناعة.
كل شخص يحق له الاقتراع بصفته ممثلاً او مفوضاً
عن المؤسسة الصناعية العضو في الهيئة العامة
الناخب:للغرف الصناعية، والمسددة لرسوم العضوية
المترتبة عليها، والوارد اسمها في جداول الناخبين النهائية.
الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه لعضوية مجلس
ادارة الغرفة الصناعية أو القطاع الصناعي وفق
المرشح:
أحكام القانون والنظام والتعليمات التنفيذية
الصادرة بمقتضاه.
الناخب الذي مارس حقه الانتخابي وفق أحكام
المقترع:
القانون والنظام وهذه التعليمات.
مركز الاقتراعالمكان الذي تحدده الهيئة لإجراء عمليتي الاقتراع :
والفرزوالفرز.
النصابالحد المعين بموجب أحكام القانون لاعتبار
:
القانونياجتماعات الهيئة العامة قانونية.
البطاقة المعتمدة من الهيئة والتي تخول حاملها
البطاقة
:حق الاقتراع نيابة عن المؤسسة الصناعية التي
الانتخابية
يمثلها.
ب- لغايات هذه التعليمات، تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب حسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026