المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدار رقم 0 لسنة 2022

يكون لكل غرفة صناعة لجنة اقتراع وفرز واحدة أو أكثر تكون برئاسة رئيس لجنة الاشراف أو من يفوضه وعضوية عدد من الاعضاء ومدخلي البيانات والموظفين المساعدين بالعدد الذي تقرره الهيئة يمارس كل منهم المهام التالية: - أ- رئيس لجنة الاقتراع والفرز، يتولى ما يلي: 1- إدارة عملية الاقتراع والفرز والإشراف عليها داخل غرفة الاقتراع والفرز. 2- إطلاع الحضور على خلو الصندوق قبل الاقتراع وإقفاله. 3- توقيع أوراق الاقتراع وختمها بالخاتم المعتمد للغرفة الصناعية. 4- تسليم ورقتي الاقتراع للناخب. 5- البت في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون أو مندوبوهم. 6- اعلان نتيجة فرز صندوق الاقتراع فور الانتهاء من عملية الفرز لأعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية. 7- تعليق نسخة من محاضر الفرز على باب غرفة الاقتراع. 8- منع القيام بأي عمل داخل غرفة الاقتراع والفرز من شأنِه التأثير على حُسن سير العملية الانتخابية وله أن يطلب من أي شخص يقوم بذلك مغادرة غرفة الاقتراع والفرز وأن يطلب من أفراد الأمن اخراجه إذا رفض. ب- يتولى العضو الأول ما يلي: - 1- التحقق من شخصية الناخب من خلال البطاقة الشخصية والبطاقة الإنتخابية. 2- التأشير على اسم الناخب/المؤسسة الصناعية في جدول الناخبين الورقي. 3- تدوين اسم الناخب والمؤسسة الصناعية والقطاع الصناعي ورقم البطاقة الانتخابية في سجل المقترعين. 4- أي مهام اخرى يكلفه بها رئيس اللجنة. ج- يتولى العضو الثاني ما يلي: - 1- التحقق من ان ورقتي الاقتراع مختومتان وموقعتان من قبل رئيس اللجنة. 2- توضيح آلية الاقتراع للناخب قبل توجهه للمعزل للاقتراع. 3- أي مهام اخرى يكلفه بها رئيس اللجنة. د- يتولى مدخل البيانات ما يلي:- 1- التأكد من وجود اسم المؤسسة الصناعية التي يمثلها الناخب او يكون مفوضاً عنها في نظام المعلومات الانتخابي الإلكتروني. 2- التأشير إلكترونياً أن الناخب قد مارس حقه الانتخابي بصفته ممثلاً او مفوضاً عن المؤسسة الصناعية. 3- إدخال نتائج فرز صندوق/ صناديق الاقتراع في نظام المعلومات الانتخابي الإلكتروني. 4- أي مهام اخرى يكلفه بها رئيس اللجنة. ه - يتولى المساعد الأول ما يلي: - 1- تنظيم دخول الناخبين إلى غرفة الاقتراع والفرز. 2- الطلب من الناخب ابراز البطاقة الشخصية والبطاقة الانتخابية. 3- أي مهام اخرى يكلفه بها رئيس اللجنة. و- يتولى المساعد الثاني ما يلي: - 1- التأكد من قيام المقترع بوضع ورقتي الاقتراع في صندوق الاقتراع المخصص لكل منهما. 2- مراقبة المعزل الموجود داخل غرفة الاقتراع والفرز والتأكد من خلوه من أي أوراق. 3- التأكد من وجود قائمة بأسماء المرشحين خلف المعزل. 4- أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك