المادة 6 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدار رقم 0 لسنة 2022

تقوم لجنة الإِ شراف وحسب حاجتها بتشكيل لجنة فرعية مساندة لها تقوم بالمهام التالية : - أ- تجهيز اللوحات الارشادية في مركز الاقتراع والفرز قبل يوم الاقتراع. ب- التأكد من خلو مركز وغرفة الاقتراع والفرز من أي عبارات أو رسومات تؤثر على إرادة الناخب قبل يوم الاقتراع. ج- التحقق من توافر التجهيزات الفنية اللازمة لإجراء الاقتراع قبل يوم الاقتراع من حيث (أجهزة الحاسوب ومستلزماتها، شبكة الربط الالكتروني، إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة) بالتنسيق مع رئيس لجنة الإشراف. د- فحص نقاط الربط الإلكتروني والأجهزة والشاشات الإضافية . ه- استلام المواد الخاصة بالربط الإلكتروني وتسليمها. و- أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس لجنة الإشراف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك