المادة 6 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدار رقم 0 لسنة 2022
تقوم لجنة الإِ شراف وحسب حاجتها بتشكيل لجنة فرعية مساندة لها تقوم بالمهام التالية : -
أ- تجهيز اللوحات الارشادية في مركز الاقتراع والفرز قبل يوم الاقتراع.
ب- التأكد من خلو مركز وغرفة الاقتراع والفرز من أي عبارات أو رسومات تؤثر على إرادة الناخب قبل يوم الاقتراع.
ج- التحقق من توافر التجهيزات الفنية اللازمة لإجراء الاقتراع قبل يوم الاقتراع من حيث (أجهزة الحاسوب ومستلزماتها، شبكة الربط الالكتروني، إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة) بالتنسيق مع رئيس لجنة الإشراف.
د- فحص نقاط الربط الإلكتروني والأجهزة والشاشات الإضافية .
ه- استلام المواد الخاصة بالربط الإلكتروني وتسليمها.
و- أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس لجنة الإشراف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026