المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدار رقم 0 لسنة 2022

تلتزم لجنة الاقتراع والفرز ومدخلو البيانات والموظفون المساندون لهم في اليوم المحدد للاقتراع بما يلي: - أ- الحضور الى غرفة الاقتراع والفرز عند الساعة السابعة صباحاً. ب- التأكد من توافر اللوازم الخاصة بالاقتراع والفرز وترتيبها وفق الاصول. ج- التأكد من ان نظام المعلومات الانتخابي الإلكتروني يعمل بالجاهزية الفنية اللازمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك