المادة 1 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل لجان العملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2024
تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل لجان العملية الانتخابية لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026