المادة 2 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل لجان العملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2024
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك- :
القانون: قانون الانتخاب لمجلس النواب.
الهيئة: الهيئة المستقلة للانتخاب.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
المركز: مركز الاقتراع والفرز.
ب- تُ عتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب أينما ورد النص عليها في هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026