المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل لجان العملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2024

تشكل بقرار من المجلس لجنة انتخاب للدائرة الانتخابية العامة في مقر الهيئة تتكون من رئيس وعدد من الأعضاء تتولى المهام والصلاحيات التالية: - أ - تسليم الأحزاب السياسية نسخة إلكترونية من جداول الناخبين، وعرضها على الموقع الإلكتروني للهيئة. ب -استلام طلبات الترشح للدائرة الانتخابية العامة، وتدقيقها، والتأكد من استيفائها الشروط والمتطلبات القانونية كافة ومن ثم إحالتها لمديرية العمليات لرفعها إلى المجلس. ج - استلام محاضر نتائج فرز الدائرة الانتخابية العامة من اللجان المختصة في الهيئة. د - جمع الأصوات التي حصلت عليها القوائم الحزبية في جميع الدوائر الانتخابية المحلية على النموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية. ه - احتساب النتائج وتوزيع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية العامة، وتنظيم محضر بالنتائج الأولية للدائرة الانتخابية العامة وفقاً للنموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية ورفعه إلى المجلس. و - أي مهام أخرى تُناط بلجان الانتخاب بموجب التشريعات ذات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك