المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل لجان العملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2024
أ-1- تشكل بقرار من المجلس لكل دائرة انتخابية محلية لجنة انتخاب تتألف من رئيس وأربعة أعضاء يسميهم المجلس على أن تكون من بينهم امرأة واحدة على الأقل إضافة إلى مسؤولي المكاتب الفرعية التابعة للدائرة الانتخابية المحلية المنصوص عليهم في المادة (6) من هذه التعليمات.
2- يحدد في قرار تشكيل اللجنة نائب رئيسها ومُ قررها.
ب - يشترط في رؤساء وأعضاء لجان الانتخاب ما يلي: -
1- أن لا تكون لأي منهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية مع أحد المترشحين على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية التي يعينون بها، وبخلاف ذلك يقرر المجلس آلية التعامل مع كل حالة على حدة بناءً على تنسيب مدير مديرية العمليات في الهيئة.
2- الشهادة الجامعية الأولى.
3- المعرفة في الشأن الانتخابي.
4- المشاركة بالدورات التدريبية التي تعقدها الهيئة.
ج- يقْسِ م رئيس الانتخاب وأعضاء لجنة الانتخاب قبل مباشرتهم العمل أمام الرئيس أو أيٍّ من أعضاء المجلس اليمينَ التالية:- " أقسم باالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة إليّ بأمانة ونزاهة وحياد".
د- إذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الانتخاب أو أي من أعضائها بمهامه أو لأسباب يتعذر معها استمراره في هذه المهام فللمجلس تعيين من يحل محله، على أن تتوافر فيه الشروط الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026