المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقوائم الدائرة الانتخابية العامة صادرة استناداً لأحكام المادة (69) م رقم 9 لسنة 2012

يتضمن الطلب تفويضاً خطياً بتسمية مفوض القائمة موقعاً من جميع طالبي الترشح في القائمة على النموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية، ويكون توقيع كل مرشح إزاء اسمه الوارد في القائمة دلالةً على موافقته على ترتيبه التسلسلي فيها وعلى التزامه بذلك الترتيب ويتحمل مفوض القائمة المسؤولية القانونية اذا ثبت عدم صحة توقيع اي مرشح من المرشحين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك