المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقوائم الدائرة الانتخابية العامة صادرة استناداً لأحكام المادة (69) م رقم 9 لسنة 2012
يعطي رئيس اللجنة المشكلة بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذه التعليمات لمفوض القائمة اشعاراً خطياً بتسلم طلب ترشح القائمة مع المرفقات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026