المادة 2 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد السلوك والإفصاح في الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

أ. لغايات هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في قانون الهيئة المستقلة للانتخاب النافذ. ب. تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الموظف:الموظف الدائم و الموظف المؤقت الموظف:الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة الدائممدرجة في جدول تشكيلات وظائف الهيئة بوظيفة دائمة والموظف المعين بموجب عقد .ولا يشمل ذلك من يتقاضى اجراً يومياً الموظف:الموظف الذي يعمل في الهيئة بصفه مؤقته على المؤقتحساب المشاريع او المكافآت او من خلال التكليف أو الإلحاق او الإعارة او الانتداب او على شواغر الموظفين المنفكين مؤقتا عن العمل بسبب الإعارة او الإجازة دون راتب وعلاوات وتطبق عليهم الشروط الواردة . في عقود استخدامهم العامل في:كل شخص يؤدي عملاً في الهيئة لقاء أجر ويكون تابعا الهيئةلصاحب العمل بما في ذلك العاملين من خلال المشاريع الدولية العاملة تحت مظلة الهيئة .أو المتطوعين

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك