المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد السلوك والإفصاح في الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
تسري أحكام هذه التعليمات على المفوضين و الأمين العام وكل موظف و عامل في الهيئة وعلى كل منهم توقيع تعهد يلتزم فيه بأحكام هذه التعليمات ويتم الاحتفاظ بنسخة من هذا التعهد في ملف كل منهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026