المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد السلوك والإفصاح في الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
مع مراعاة ما ورد في قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وقانون الانتخاب وتعديله وقانون الأحزاب النافذة يحظر على الأمين العام والموظف والعامل في الهيئة ما يلي:
أ. التدخل غير المشروع المباشر أو غير المباشر للتأثير على العملية الانتخابية بما في ذلك الحملات الانتخابية أو عملية التسجيل أو عملية الاقتراع لأي مرشح او قائمة، أو القيام أو المشاركة في تمويل الحملات الانتخابية أو جمع التبرعات لأي مرشح أو قائمة.
ب. التدخل غير المشروع في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية أومتابعة شؤونها خلال فترة عمله في الهيئة.
ج. استخدام أي من الصلاحيات أو المواد او المستلزمات الممنوحة له من الهيئة لأي مصلحة شخصية أو للتأثير غير المشروع على المرشحين أو الناخبين أو المقترعين أو شركاء العملية الانتخابية خلال فترة عمله في الهيئة.
د. التصريح أو التعبير عن أية وجهة نظر سياسية أو أيدولوجية أو كتابة مقالات أو الاشتراك في ندوات أو برامج معينة يفهم منها أنها انحياز سياسي أو أيدولوجي.
ه. حمل أي شارة أو ارتداء أي زي ذو مدلولات لأحزاب سياسية أو مرشحين أو قوائم او إلصاق أي ملصقات أو اعلانات ترمز أو تشير إلى اتجاه سياسي أو أيدولوجي.
و. ارتياد مقرات المرشحين أو القوائم او الاحزاب السياسية او التواجد فيها إلا بتكليف من قبل الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026