المادة 6 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد السلوك والإفصاح في الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

أ. 1. يلتزم كل من الأمين العام و الناطق الإعلامي ومدير الإعلام ومدير مديرية العمليات ومدير مديرية أنظمة المعلومات وامين سجل الأحزاب ومدير وحدة الشؤون القانونية وموظفي كلأ من مديرية العمليات و مديرية الأحزاب و مديرية أنظمة المعلومات و وحدة الشؤون القانونية بعدم الانتساب لأي حزب أو تنظيم سياسي طيلة فترة عملهم في الهيئة. 2. يقوم الموظفون والعاملون في الهيئة بالإفصاح الخطي بانتسابهم للأحزاب او بوجود مرشح من أحد أقاربهم من الدرجة الأولى أو الثانية للموظف . ب. يلتزم الأمين العام والموظف والعامل في الهيئة وتحت طائلة المسؤولية القانونية الافصاح للمجلس خطياً عن أي من الحالات التالية: 1. إذا كانت له انتماءات حزبية أو سياسية أو أي تضارب حقيقي أو ظاهري أو محتمل ما بين مسؤولياته ومهامه الوظيفية وأي من المرشحين والقوائم وشركاء العملية الانتخابية.صفحة 3 من 5 2. إذا كان لديه إي ارتباط مع مرشح بما في ذلك أن يكون قد عمل لدى المرشح في أي عمل خلال أي من السنوات الخمس السابقة لسنة الانتخابات. 3. إذا حاول أي من الأحزاب أو المرشحين التأثير غير المشروع أو التواصل معه حول أي من المسائل الانتخابية التي تعنى بها الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك