المادة 6 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية صادرة استنادا لأحكام الفقرة (و) من رقم 11 لسنة 2012
تتولى الهيئة ولجان الانتخاب مراقبة التزام المرشحين بأحكام القانون وهذه التعليمات في تنفيذ نشاطات الدعاية والحملات الانتخابية، وللهيئة أو لرؤساء لجان الانتخاب الطلب من المؤسسات الحكومية المعنية والبلديات أو مجلس أمانة عمان الكبرى أو المجالس البلدية ومن في حكمها أو المرشحين أنفسهم أو مفوضي القوائم أو أي من المرشحين فيها إزالة أو وقف أي شكل من أشكال الدعاية المخالفة، وذلك على نفقة المرشح المعني أو القائمة المعنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026