المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية صادرة استنادا لأحكام الفقرة (و) من رقم 11 لسنة 2012
مع مراعاة أحكام المادتين (23) و(25) من قانون الانتخاب لمجلس النواب على المرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية والقوائم في الدائرة الانتخابية العامة الالتزام في حملاتهم الانتخابية بما يلي:
أ.التقيد بأحكام الدستور والتشريعات النافذة.
ب.احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين.
ج.المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين.
د.عدم استخدام شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية والحملات الانتخابية.
ه- عدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والمؤسسات التعليمية ودور العبادة.
و- عدم استخدام اي ممتلكات أو معدات مملوكة للدوائر والمؤسسات الحكومية والعامة في الدعاية الانتخابية.
ز- عدم التعرض أو التشجيع على التعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين أو القوائم بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من الوسائل سواء بصورة شخصية أو من خلال أعوانه ومؤيديه في الحملة الانتخابية.
ح- عدم استعمال مكبرات الصوت على وسائط النقل لأغراض الدعاية الانتخابية.
ط- عدم إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على الجدران وأعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والأملاك العامة أو وضعها بطريقة تضر بالسلامة العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة فيما يتعلق بأماكن الدعاية الانتخابية.
ي- عدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بأي مرشح أو قائمة أو أي شخص آخر من مؤيدي المرشحين أو القوائم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الدعاية الانتخابية.
ك-الامتناع عن ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو الترهيب أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو الوعود بمكاسب مادية ومعنوية لغايات التأثير على خيارات الناخبين ودفعهم لانتخاب أو منعهم من انتخاب مرشح معين أو قائمة معينة.
ل- عدم إقامة المهرجانات والتجمعات على مسافة تقل عن مائتي متر من مراكز الاقتراع والفرز.
م-عدم تضمين البيانات والخطابات او الإعلانات أي عبارات او رسوم تثير النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين المواطنين أو تشجيع المواطنين على عرقلة سير العملية الانتخابية لأي سبب من الأسباب.
ن- عدم القيام بأي نوع من أنواع حملات الدعاية الانتخابية داخل مراكز الاقتراع والفرز طيلة فترة العملية الانتخابية.
س- الامتناع عن استغلال الأطفال أو تشغيلهم في الاعمال التي من شأنها أن تشكل خطراً على سلامتهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026