المادة 12 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية رقم 0 لسنة 2026

تتولى لجان الإشراف المشكلة في الغرف التجارية من قبل الهيئة، مراقبة التزام المترشحين بأحكام النظام وهذه التعليمات في تنفيذ نشاطات الدعاية والحملات الانتخابية، وللجان الإشراف الطلب من مجلس أمانة عمان الكبرى أو المجالس البلدية أو سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أو سلطة إقليم البترا التنموي السياحي أو أي من المترشحين فيها إزالة أو وقف أي شكل من أشكال الحملات أو نشاطات الدعاية المخالفة، وذلك على نفقة المترشح المعني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك