التعليمات
التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية رقم 0 لسنة 2026
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية وانتخابات ممثلي القطاعات التجارية لسنة 2026) ويعمل بها…
- المادة 2أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام:نظامب-تعتمد التعاريف الواردة في قانون غرف الت…
- المادة 3أ-تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقا لأحكام النظام، ويسمح القيام بها من تاريخ فتح باب الترشح على أن تنتهي قبل بدء الاقتراع وتحت طائلة المسؤولية. ب-بعد إعلان المجلس عن التار…
- المادة 4على المترشحين عند ممارسة الدعاية الانتخابية الالتزام في حملاتهم الانتخابية بما يلي:- أ- أحكام الدستور والتشريعات النافذة. ب-احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين. ج-المحاف…
- المادة 5يُحظر على المترشح وضع الدعاية الانتخابية في الأماكن والمنشآت التالية:- أ- دور العبادة. ب- الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والهيئات ال…
- المادة 6يحظر على شاغلي المناصب العليا وموظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للحكومة وأمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان وموظفيها ورؤساء المجالس…
- المادة 7أ-يحظر على المترشح استخدام الدعاية الانتخابية إلا من خلال الوسائل الإعلانية المرخصة وفقا لأحكام نظام ترخيص الإعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى ونظام تنظيم الدعاية الانتخ…
- المادة 8تلتزم وسائل الإعلام الرسمية بمراعاة المبادئ التالية في حملات الدعاية الانتخابية:- أ- المساواة في التعامل مع المترشحين كافة. ب- احترام حرية الناخبين في التعبير عن آرائهم. …
- المادة 9على المترشحين عند افتتاح المقرات الانتخابية الخاصة بهم الالتزام بما يلي:- أ-عدم افتتاح المقر الانتخابي للمترشح إلا بعد الحصول على موافقة من رئيس لجنة الإشراف وفقا للنموذج…
- المادة 10أ-يلتزم المترشح بدفع مبلغ (500) دينار لغرفة التجارة تأمينا للالتزام بأحكام الدعاية الانتخابية المنصوص عليها في النظام وهذه التعليمات، ويُدوّ ن على الوصل المالي عبارة "تأم…
- المادة 11أ-تكون تكاليف أعمال إزالة الدعاية الانتخابية المخالفة على نفقة المترشح دون الحاجة إلى إنذاره. ب-للمترشح الذي تمت إزالة الدعاية الانتخابية الخاصة به من قبل مجلس أمانة عمان…
- المادة 12تتولى لجان الإشراف المشكلة في الغرف التجارية من قبل الهيئة، مراقبة التزام المترشحين بأحكام النظام وهذه التعليمات في تنفيذ نشاطات الدعاية والحملات الانتخابية، وللجان الإشر…
- المادة 13يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.