التعليمات

التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية رقم 0 لسنة 2026

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية وانتخابات ممثلي القطاعات التجارية لسنة 2026) ويعمل بها…
  2. المادة 2أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام:نظامب-تعتمد التعاريف الواردة في قانون غرف الت…
  3. المادة 3أ-تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقا لأحكام النظام، ويسمح القيام بها من تاريخ فتح باب الترشح على أن تنتهي قبل بدء الاقتراع وتحت طائلة المسؤولية. ب-بعد إعلان المجلس عن التار…
  4. المادة 4على المترشحين عند ممارسة الدعاية الانتخابية الالتزام في حملاتهم الانتخابية بما يلي:- أ- أحكام الدستور والتشريعات النافذة. ب-احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين. ج-المحاف…
  5. المادة 5يُحظر على المترشح وضع الدعاية الانتخابية في الأماكن والمنشآت التالية:- أ- دور العبادة. ب- الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والهيئات ال…
  6. المادة 6يحظر على شاغلي المناصب العليا وموظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للحكومة وأمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان وموظفيها ورؤساء المجالس…
  7. المادة 7أ-يحظر على المترشح استخدام الدعاية الانتخابية إلا من خلال الوسائل الإعلانية المرخصة وفقا لأحكام نظام ترخيص الإعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى ونظام تنظيم الدعاية الانتخ…
  8. المادة 8تلتزم وسائل الإعلام الرسمية بمراعاة المبادئ التالية في حملات الدعاية الانتخابية:- أ- المساواة في التعامل مع المترشحين كافة. ب- احترام حرية الناخبين في التعبير عن آرائهم. …
  9. المادة 9على المترشحين عند افتتاح المقرات الانتخابية الخاصة بهم الالتزام بما يلي:- أ-عدم افتتاح المقر الانتخابي للمترشح إلا بعد الحصول على موافقة من رئيس لجنة الإشراف وفقا للنموذج…
  10. المادة 10أ-يلتزم المترشح بدفع مبلغ (500) دينار لغرفة التجارة تأمينا للالتزام بأحكام الدعاية الانتخابية المنصوص عليها في النظام وهذه التعليمات، ويُدوّ ن على الوصل المالي عبارة "تأم…
  11. المادة 11أ-تكون تكاليف أعمال إزالة الدعاية الانتخابية المخالفة على نفقة المترشح دون الحاجة إلى إنذاره. ب-للمترشح الذي تمت إزالة الدعاية الانتخابية الخاصة به من قبل مجلس أمانة عمان…
  12. المادة 12تتولى لجان الإشراف المشكلة في الغرف التجارية من قبل الهيئة، مراقبة التزام المترشحين بأحكام النظام وهذه التعليمات في تنفيذ نشاطات الدعاية والحملات الانتخابية، وللجان الإشر…
  13. المادة 13يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.