المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية رقم 0 لسنة 2026

على المترشحين عند ممارسة الدعاية الانتخابية الالتزام في حملاتهم الانتخابية بما يلي:- أ- أحكام الدستور والتشريعات النافذة. ب-احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين. ج-المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين. د-عدم استخدام شعار الدولة الرسمي والصور المَلكية في المقرات الانتخابية والاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي كافة أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية والحملات الانتخابية. ه-عدم التعرض أو التشجيع على التعرض لأي دعاية انتخابية للغير بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من الوسائل، سواء بصورة شخصية أو من خلال مؤيديه في الحملة الانتخابية. و-عدم استخدام مكبرات الصوت على وسائط النقل وفي الأماكن العامة. ز-عدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو اغتيال الشخصية أو الذم أو القدح أو التحقير لأي مترشح أو أي شخص آخر من مؤازري المترشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ح- الامتناع عن ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو الترهيب أو عرض المغريات أو الوعود بمكاسب مادية أو معنوية لغايات التأثير على إرادة الناخبين لانتخاب مترشح معين أو الامتناع عن الانتخاب. ط-عدم إقامة المهرجانات والتجمعات على مسافة تقل عن ثلاثمائة متر من مراكز الاقتراع والفرز. ي-عدم تضمين البيانات والخطابات أو الإعلانات أي عبارات أو رسوم تثير النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية. ك-عدم التحريض على عرقلة سير العملية الانتخابية. ل-عدم القيام بأي نوع من أنواع حملات الدعاية الانتخابية داخل مراكز الاقتراع والفرز طيلة فترة العملية الانتخابية. م-عدم تشغيل الأطفال في حملات الدعاية الانتخابية أو استغلالهم في الأعمال التي من شأنها أن تشكل خطرا على سلامتهم وبما يتوافق مع أحكام قانون العمل. ن-عدم استخدام أي ممتلكات او معدات للدوائر والمؤسسات الحكومية والعامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك