المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية رقم 0 لسنة 2026
تلتزم وسائل الإعلام الرسمية بمراعاة المبادئ التالية في حملات الدعاية الانتخابية:-
أ- المساواة في التعامل مع المترشحين كافة.
ب- احترام حرية الناخبين في التعبير عن آرائهم.
ج- الحياد التام والموضوعية وعدم الانحياز لأي مترشح عند عقد المناظرات بين المترشحين.
د-عدم نشر أو بث أو إذاعة أي مادة إعلانية من شأنها الإساءة لأي من المترشحين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026