المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية رقم 0 لسنة 2026

تلتزم وسائل الإعلام الرسمية بمراعاة المبادئ التالية في حملات الدعاية الانتخابية:- أ- المساواة في التعامل مع المترشحين كافة. ب- احترام حرية الناخبين في التعبير عن آرائهم. ج- الحياد التام والموضوعية وعدم الانحياز لأي مترشح عند عقد المناظرات بين المترشحين. د-عدم نشر أو بث أو إذاعة أي مادة إعلانية من شأنها الإساءة لأي من المترشحين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك