المادة 2 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية رقم 0 لسنة 2026

أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام:نظامب-تعتمد التعاريف الواردة في قانون غرف التجارة غرفوالنظام والتعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة التجارة.حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك. الهيئة:الهيئة المستقلة للانتخاب. المجلس:مجلس مفوضي الهيئة. الدعاية:أي وسيلة الانتخابيةيستخدمها المترشح بهدف إعلام الناخبين عن حملته الانتخابية والترويج لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك