المادة 2 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية رقم 0 لسنة 2026
أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
النظام:نظامب-تعتمد التعاريف الواردة في قانون غرف التجارة غرفوالنظام والتعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة التجارة.حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الهيئة:الهيئة
المستقلة
للانتخاب.
المجلس:مجلس
مفوضي
الهيئة.
الدعاية:أي وسيلة
الانتخابيةيستخدمها
المترشح
بهدف
إعلام
الناخبين
عن حملته
الانتخابية
والترويج
لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026